للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُولُ «أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ». فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدٍ، قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ، وَقَالَ «أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا. طرفه ١٣٤٣

٤٠٨٠ - وَقَالَ أَبُو الْوَلِيدِ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا قَالَ لَمَّا قُتِلَ أَبِى جَعَلْتُ أَبْكِى وَأَكْشِفُ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ، فَجَعَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَوْنِى وَالنَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَنْهَ، وَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «لَا تَبْكِيهِ أَوْ مَا تَبْكِيهِ، مَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رُفِعَ». طرفه ١٢٤٤

ــ

واحد) ظاهره أنَّه كان يجمع بين الإثنين في ثوب واحد، أي: في كفن واحد وهذا محال، بل المراد أنَّه يجعل ثوبًا واحدًا كفنًا لرجلين بقدر الوسع، أو المراد بالثوب: القبر، أو وقع سهوًا من الراوي فوضع الثوب موضع القبر كما أشار إليه بقوله: (فإذا أشير إلى أحد قدمه في اللحد) إذ لو كان محمولًا على ظاهره من كونهما في ثوب امتنع تقديم أحدهما على الآخر بعد التكفين تأمل (ولم يصل عليهم) أي: صلاة الميت، وأما صلاته بعد ثمان سنين كما تقدم كان دعاءً واستغفارًا.

٤٠٨٠ - (قال أبو الوليد) هو شيخ البخاري والرواية عنه بقال لأنه سمع الحديث مذاكرة (عن ابن المنكدر) -بكسر الدال- اسمه محمد (قال جابر: لما قتل أبي جعلت أبكي) أي: شرعت في البكاء (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تبكه أو ما تبكيه؟) استفهام إنكار؛ فإن الموضع موضع السرور، ظاهره أنَّه خطاب لجابر، وليس كذلك بينه رواية مسلم عن جابر قال: وجعلت بنت عمرو عمه أبي تبكيه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تبكيه"، وكذا تقدم في البخاري في أبواب الجنائز، كذا قاله شيخنا وفيه نظر، فإن قول جابر: جعلت أبكي وأكشف الثوب، لا يقبل التأويل، ولا تنافي، ففد قال لكل منهما: (ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتَّى رفع) تعظيمًا له.

فإن قلت: تقدم في الجنائز أن الباكية أخت عبد الله؟ قلت: لا تنافي، وقع البكاء منهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>