المال ولم يكن كذلك، بل كان الملك للأنصار. غايته أنهم أباحوا لهم الثمار.
٤١٢١ - (محمد بن بشار) بفتح الباء وتشديد الشين (نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ) كانت يهود بني قينقاع حلفًا للخزرج فلما نزلوا على حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شفع فيهم ابن سلول فأطلقهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فلما أرادوا أن ينزلوا على حكم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شرع الأوس يقولون: يا رسول الله، هؤلاء، موالينا وقد فعلت في موالي إخواننا الخزرج ما فعلت، فقال:"ألا ترضون يا معشر الأوس أن يحكم فيهم رجل منكم"، قالوا: بلى، قال:"فذاك إلى سعد بن معاذ" ولم يكن سعد حاضرًا فإنه أصابه يوم الخندق سهم رماه، فقطع الأكمل منه، فأرسلوا إليه، فجاء على حمار فقام إليه الأوس يقولون: يا أبا عمرو مواليك وقد جعل أمرهم إليك. قال ابن هشام: فقال سعد: عليكم الميثاق أن ترضوا بحكمي. قالوا: نعم. قالوا: وعلى من ههنا -يشير إلى الناحية التي فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم ينظر إليه إجلالًا له؛ إذ لا ينبغي لأحد أن يحكم في أمر بحضرته أو يواجهه بالحكم عليه، فعرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه يريده فقال: نعم. وكان قبل وصوله إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تلقاه قومه ورغبوه في الترفق بهم. فقال سعد: لقد آن لسعد أن لا يأخذه في الله لومة لائم فلما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نعم"(قال: فإني أحكم أن يقتل الرجال وتقسم لأموال وتسبى الذراري والنساء، قال: قضيت بحكم الله، وربما قال: بحكم الملك) -بكسر اللام- أي: الله هو الله تعالى، ويروى بالفتح على طريق المجاز إسنادًا إلى السبب. وفي رواية ابن هشام: بحكم الله فوق سبعة أرقعة، جمع الرقيع وهو السماء. قال ابن هشام: هذه أول غنيمة وقعت فيه السهمان: