٤٢٢١ و ٤٢٢٢ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِى عَدِىُّ بْنُ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى أَوْفَى رضى الله عنهم أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَصَابُوا حُمُرًا فَطَبَخُوهَا، فَنَادَى مُنَادِى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَكْفِئُوا الْقُدُورَ. أطرافه ٤٢٢٣، ٤٢٢٤، ٤٢٢٥، ٤٢٢٦، ٥٥٢٥، ٥٥٢٦
٤٢٢٣ و ٤٢٢٤ - حَدَّثَنِى إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَدِىُّ بْنُ ثَابِتٍ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ وَابْنَ أَبِى أَوْفَى يُحَدِّثَانِ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَقَدْ نَصَبُوا الْقُدُورَ أَكْفِئُوا الْقُدُورَ. طرفاه ٣١٥٣، ٣١٥٥
٤٢٢٥ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِىِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - نَحْوَهُ. طرفه ٤٢٢١
٤٢٢٦ - حَدَّثَنِى إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضى الله عنهما - قَالَ أَمَرَنَا النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ أَنْ
ــ
المذاهب. قال بعض الشارحين في التعليل بعدم إخراج الخمس وأكل العذرة نظر، وذلك أن الأكل من مال الغنيمة جائز في دار الحرب. وإنما أكل العذرة فلأنه لا يوجب التحريم بل الكراهة، وكلاهما مردود.
أما الأول: فلأن بعد الفتح صار دار الإسلام، وأما الثاني فلأنهم قالوا: نهى. والنهي يكون للتنزيه أيضًا.
قال النووي: المالكية قائلون بإباحة أكلها، وعللوا النهي بأنها كانت معمولة، أو لعدم إخراج الخمس. وإنما أقول: لو كان كذلك لم يأمر بكسر القدور أو غسلها وإلقاء ما فيها، فالصواب أن هذا أمر تعبدي، كنجاسة الكلب والتعفير سبع مرات.
٤٢٢٢ - ٤٢٢٣ - ٤٢٢٥ - ٤٢٢٦ - ٤٢٢٧ - (إسحاق) كذا وقع غير منسوب. قال الغساني: نسبه البخاري في بعض المواضع: إسحاق بن منصور عن عبد الصمد. وقال أبو النصر: إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور يرويان عن عبد الصمد.