للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَرَوَاهُ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. طرفه ٢٠٣٢

٤٣٢١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ عَنْ أَبِى مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِى قَتَادَةَ عَنْ أَبِى قَتَادَةَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ حُنَيْنٍ، فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ، فَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِينَ، قَدْ عَلَا رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَضَرَبْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ بِالسَّيْفِ، فَقَطَعْتُ الدِّرْعَ، وَأَقْبَلَ عَلَىَّ فَضَمَّنِى ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَأَرْسَلَنِى، فَلَحِقْتُ عُمَرَ فَقُلْتُ مَا بَالُ النَّاسِ قَالَ أَمْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. ثُمَّ رَجَعُوا وَجَلَسَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ «مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ». فَقُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِى ثُمَّ جَلَسْتُ - قَالَ - ثُمَّ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَهُ فَقُمْتُ فَقُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِى ثُمَّ جَلَسْتُ قَالَ ثُمَّ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَهُ، فَقُمْتُ فَقَالَ «مَالَكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ». فَأَخْبَرْتُهُ. فَقَالَ رَجُلٌ صَدَقَ وَسَلَبُهُ عِنْدِى، فَأَرْضِهِ مِنِّى. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لَاهَا اللَّهِ، إِذًا لَا يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ اللَّهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم - فَيُعْطِيَكَ سَلَبَهُ. فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «صَدَقَ فَأَعْطِهِ». فَأَعْطَانِيهِ

ــ

٤٣٢١ - (عن أبي محمَّد مولى أبي قتادة) اسم المولى: نافع، واسم أبي قتادة: نعمان. وقيل غيره (كانت للمسلمين جولة) أي: اضطراب واختلاط (فضربت على حبل عاتقه) قال ابن الأثير: هو موضع الرداء من العنق. وقيل: ما بين العنق والمنكب. وقيل: عرق أو عصب هناك. وإليه يشير قوله تعالى: {وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ} [ق: ١٦] (فجلس النبي - صلى الله عليه وسلم -[فقال]: من قتل قتيلًا له عليه بيِّنَةٌ فله سلبه) سماه قتيلًا مجازًا بإعتبار ما يؤول إليه. ومن زعم أنَّه يجوز أن يكون حقيقة باعتبار هذا القتل فقد غلط؛ لأنَّ عند تعلق الفعل شرطه أن يكون موصوفًا بذلك الوصف كما في قولك: ضربت مضروبًا (لا ها الله) بالجر والهاء بدل واو القسم، وفيه زيادة تنبيه لا توجد في الواو. قال: (لا يعمد إلى أسدٍ من أسد الله) أي: لا يقصد (قال: صدق فأعطه).

فإن قلت: قد تقدم من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من كان له بينة، فكيف أعطاه بلا بينة؟ قلت: أشرنا سابقًا أنَّه علم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقه كما علم صدق حاطب، أو أقام البينة عليه أنها لم تذكر، أو كان الحق فيه للحاضرين ولم ينكر أحد، وقد سلف أنَّه شهد له آخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>