للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِلَى جَنْبِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِى، وَأَخَذَ بِأُذُنِى الْيُمْنَى، يَفْتِلُهَا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَوْتَرَ، ثُمَّ اضْطَجَعَ، حَتَّى أَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ، فَقَامَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ.

ــ

ويدل على ما ذكرنا رواية مسلم: "فتوضأ وضوءًا حسنًا بين الوضوءين".

(وأخذ بأذني اليمنى يَفْتِلُها) اختلفوا في وجه فتل أُذنه. قيل: ليذهبَ عنه النوم، وقيل: لينفي عنه العين لما أعجبه قيامه بالليل، وقيل: ليُدِيْرَهُ إلى الجانب الأيمن كما جاء في الروايات الأخرى: "فأدارني إلى جانبه الأيمن"، وقيل: فعله تأديبًا له، وليكون أذكَرَ للقصة، وقيل: لإظهار المحبة. والكلُ بعيدٌ سوى الوجه الأول.

(فصلى ركعتين ثم ركعتين) تكرار ركعتين مع: ثم، يدل على أن كل ركعتين كان يُسَلّم فيهما (ثم أوتر) أي: بركعة واحدةٍ كما هو مذهبُ الشافعي رحمه الله وأحمد ومالك. والحديث حجةٌ لهم (ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام وصلى ركعتين خفيفتين) هما ركعتا الفجر. والحكمة في التخفيف أن يكون في فرض الصبح على نشاطٍ كامل. وهو الحكمة أيضًا في الاضطجاع بعد التهجد.

فإن قلت: من أين دلَّ على أن الإيتار بواحدة؟ قلت: اتفقوا على أن تهجده لم يزد على ثلاث عشرة ركعة، ولا يستقيم ذلك إلا إذا كان الوترُ بواحدة.

فإن قلتَ: تقدم في باب السمر بالعلم أن النوم كان بعد الركعتين؟ قلتُ؟ لا تنافي. نام بعد الركعتين وقبلهما. وسيأتي في باب الضّجعة على الشق الأيمن من حديث عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا صلى ركعتي الفجر، نام على شقه الأيمن، فإن لفظ: كان، يدل على أن ذلك عادته المستمرة، وفي لفظ: ثم، هنا بعد قوله: صلى ركعتين ثم خَرَجَ، دلالة على ذلك أيضًا؛ لأن: ثم، يدل على تراخى بين الصلاة وبين الخروج، وليس ذلك إلا للاستراحة ساعةً ثم القيام إلى الفرض. قال الإسماعيلي: استدلال البخاري على القراءة بعد الحدث بهذا الحديث ليس بتام، وذلك أن نوم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس بناقضٍ. قلتُ: هذا غير وارد؛ لأنه لو كان وضوءه باقيًا لم يتوضأ، لأن ابن عباس ضبط أحواله، ولم يذكر أنه بعد قيامه من النوم قضى حاجته دل على أنه كان على غير وضوء، وأيضًا مذهب البخاري أن لمسَ المرأة يوجبُ نقضَ الوضوء،

<<  <  ج: ص:  >  >>