للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ». وَأَظُنُّهُ قَالَ «لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ ثَمُودَ». طرفه ٣٣٤٤

٤٣٥٢ - حَدَّثَنَا الْمَكِّىُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ أَمَرَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلِيًّا أَنْ يُقِيمَ عَلَى إِحْرَامِهِ.

زَادَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ فَقَدِمَ عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ رضى الله عنه بِسِعَايَتِهِ، قَالَ لَهُ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «بِمَ أَهْلَلْتَ يَا عَلِىُّ». قَالَ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «فَأَهْدِ وَامْكُثْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ». قَالَ وَأَهْدَى لَهُ عَلِىٌّ هَدْيًا. طرفه ١٥٥٧

ــ

رطبًا، فالكلام مجاز (لا يجاوز حناجرهم) قيل لا يرفع لهم عمل إلى الله وهذا صحيح، ولكن ليس معنى التركيب بل المعنى أن التلاوة إنما هي بأفواههم وليس لقلوبهم منه نصيب (لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود) وسلف في قصة ثمود قتل عاد بدل ثمود، ولا منافاة؛ لأنَّ المراد استئصالهم فيصح كل منهما، وإنما لم يقتل ذو الخويصرة؛ لأنه لم يكن مأمورًا بذلك، ولأنه: أخبر أنَّه يخرج من ذريته أقوام فلا سبيل إلى قتله وما قيل: إنما [لم] يقتله لأنَّ ما قاله ليس كبيرة فهو من قائله؛ لأنَّ نسبته إلى ترك العدل كفر.

٤٣٥٢ - (ابن جريج) بضم الجيم، واسمه: عبد الملك، روى أن (عليًّا قدم من اليمن بسعاتيه، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: بم أهللت؟ قال بما أهل به النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: فأهد وامكث حرامًا) هذا يدل على عدم حلِّه، إنما كان لقوله: أهل بما أَهل به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليس كذلك؛ لأنه تقدم آنفًا أن أبا موسى أيضًا قال كذلك، أمره بأن يحل؛ لأنه لم يكن معه هدي، قال ابن هشام: ولم يكن مع علي هديًا فأمره بأن يحل ولم يفعل وقال: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إنما أهللت كإهلالك، فأشركه في الهدي وأمره بالإمساك.

فإن قلت: ما معنى قوله: قدم علي بسعايته؟ قلت: معناه بمالٍ حصلَّه من ولايته؛ لأنَّ سعاية الصدقة عليه حرام، كذا قيل. وفيه نظر؛ لأنَّ الصدقة هي التي حرمت عليه، لا السعي يحصلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>