٤٣٩٧ - حَدَّثَنِى بَيَانٌ حَدَّثَنَا النَّضْرُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ طَارِقًا عَنْ أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ - رضى الله عنه - قَالَ قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ «أَحَجَجْتَ». قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ «كَيْفَ أَهْلَلْتَ». قُلْتُ لَبَّيْكَ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. قَالَ «طُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حِلَّ». فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَيْسٍ فَفَلَتْ رَأْسِى. طرفه ١٥٥٩
ــ
٤٣٩٦ - (ابن جريج) بضم الجيم مصغر (إنما كان ذلك بعد المعرّف) بتشديد المفتوحة أي: الوقوف بعرفة قبله للمتمتع وبعده للقارن والمفرد، ويجوز أن يكون ذلك رأيًا منه ولم يوافق عليه. قال شيخنا: هذا مذهب مشهور عن ابن عباس، سواء كان المعتمر متمتعًا أَوْ قارنًا (إذا طاف بالبيت حل من إحرامه) قلت: قوله: إذا طاف بالبيت فقد حل، واستدلاله بقوله تعالى:{ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ}[الحج: ٣٣] يدل على أنه ليس مقيدًا بالمعتمر.
٤٣٩٧ - (بيان) بفتح الموحدة بعدها مثناة (النضر) بضاد معجمة هو ابن شميل، روى فيه حج أبي موسى، وكان علّق إحرامه على إحرام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لكن لم يكن معه هدي، فأمره بأن يجعله عمرة كما أمر الذين كانوا معه، فقوله:(أحججت) يريد به الحج. فمن قال: يريد أعم من الحج والعمرة؛ لأن العمرة حج أصغر، فقد زلت به الأقدام، وذلك أن أبا موسى لم يخطر بباله العمرة حين نوى. كيف وكانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور (وأتيت امرأة من قيس ففلت رأسي) بالفاء واللام مخففة، إخراج القمل ونحوه من الشعر.