فإن قلت: ذكر القرينين مرتين، فكيف قال بعد لستة أبعرة؟ قلت: الاختصار، إما من أبي موسى أو من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والثاني أظهر لما روى ابن الأثير: أنه قال: خذ هذين القرينين مرة واحدة، وفسّره ابن الأثير بالجملين.
فإن قلت هناك: إنه أتى بخمسة ذود؟ قلت: لا ينافي، زيادة الثقة مقبولة، والمفهوم لا يقاوم المنطوق.
فإن قلت: هناك [قال]: إنه أُتي بنهب إبل، وهنا قال: ابتاعها حينئذٍ من سعد. قلت: كان في الأصل بها وقعت في سهم سعد، هذا وقال بعضهم: هما قضيتان الأولى عند قدومهم والثانية هذه، وليس بشيء، لأن قدومهم كان ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد فتح خيبر، وقسم لهم من الغنيمة ولم يكن هناك سفر.
ثم قال: فإن قلت: ذَكَرَ القرينين مرتين، فالقياس أن يكون أربعة لا ستة. قلت: القرين يطلق على الاثنين وأكثر، وهذا أيضًا ليس بشيء؛ لأن التثنية نص في مدلوله، وقد نقلنا عن ابن الأثير أنه فسّره بجملين، ثم قال: أو ذكر المرة الثانية توكيد، وهذا أيضًا من ذلك النمط؛