للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٥٤٩، ٤٥٥٠ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «مَنْ حَلَفَ يَمِينَ صَبْرٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَقِىَ اللَّهَ وَهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ». فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ) إِلَى آخِرِ الآيَةِ. قَالَ فَدَخَلَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ وَقَالَ مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قُلْنَا كَذَا وَكَذَا. قَالَ فِىَّ أُنْزِلَتْ كَانَتْ لِى بِئْرٌ فِي أَرْضِ ابْنِ عَمٍّ لِى قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «بَيِّنَتُكَ أَوْ يَمِينُهُ» فَقُلْتُ إِذًا يَحْلِفَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَهْوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِىَ اللَّهَ وَهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ». طرفه ٢٣٥٦

٤٥٥١ - حَدَّثَنَا عَلِىٌّ - هُوَ ابْنُ أَبِى هَاشِمٍ - سَمِعَ هُشَيْمًا أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى أَوْفَى - رضى الله عنهما - أَنَّ رَجُلاً أَقَامَ سِلْعَةً فِي السُّوقِ فَحَلَفَ فِيهَا لَقَدْ أَعْطَى بِهَا مَا لَمْ يُعْطَهُ. لِيُوقِعَ فِيهَا رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَنَزَلَتْ (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً) إِلَى آخِرِ الآيَةِ. طرفه ٢٠٨٨

ــ

٤٥٤٩ - ٤٥٥٠ - (منهال) بكسر الميم (أبو عوانة) بفتح العين الوضاح (عن أبي وائل) شقيق بن سلمة (من حلف يمين صبرٍ) الصبر لغة: الحبس، ومعناه اليمين الَّذي ألزمه عليها القاضي وحكم (ليقتطع بها مال امرئٍ مسلم) هذا القيد باعتبار الغالب (لقي الله وهو عليه غضبان) أي: منتقمًا منه، أو مريدًا للانتقام. (الأشعث) آخره ثاء مثلثة.

٤٥٥١ - (هُشيم) بضم الهاء مصغر (العوَّام) بتشديد الواو (حوشب) بفتح الحاء وواو ساكنة وشين (ابن أبي أوفى) بفتح الهمزة (أن رجلًا أقام سلعة في السوق) أي قومها (فحلف لقد أعطى بها ما لم يعطه فنزلت {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: ٧٧].

فإن قلت: ذكر في الحديث الأول أنها نزلت في الأشعث بن قيس، وهنا في صاحب السلعة، قلت: ذكرنا مرارًا أن لا تزاحم في الأسباب يجوز نزولها فيهما، وما يقال ربما لم يبلغ الآية ابن أبي أوفى إلا عند إقامة السلعة في السوق، فظن أنها فيه نزلت مما لا يلتفت إليه، كيف وقد جزم بأنها نزلت فيه من غير تردد وهم، وقد ذكرنا في أول التفسير أن أسباب النزول لا مجال للرأي فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>