ابن عباس: في الحرام يكفّر) أي: إذا حرم على نفسه شيئًا، ففيه كفارة اليمين، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في غير الزوجة، وأما الزوجة: قال أبو حنيفة رحمه الله: إن نوى طلقة فطلقة، أو ثلاثًا فثلاثًا أو اثنتين فواحدة، أو كذبًا فلا شيء، وقال الشافعي: إن نوى الطلاق أو الظهار فعلى ما نوى، أو لم ينو شيئًا فيمين، وقول ابن عباس {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ}[الأحزاب: ٢١] يدل على أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كفر عن يمينه، وهو ظاهر قوله تعالى:{قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}[التحريم: ٢] وعن الحسن: لم يكفر لأنه مغفور له، وإنما الآية ليعلم أمته، وهذا يرده حديث أبي موسى حيث قال:"إني لأحلف على يمين، وأرى غيرها خيرًا إلا أتيت الذي هو خير، وكفرت عن يميني".
٤٩١٢ - (ابن جريج) وكذا (عبيد بن عمير) الثلاثة على لفظ المصغر (عن عائشة كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يشرب عند زينب عسلًا فتواطيت أنا وحفصة على أيتنا دخل تقول أكلت مغافير أجد منك ريح مغافير) بالغين المعجمة قال ابن الأثير: جمع مغفور -بضم الميم- وهذا بناءٌ قليل الوجود في كلام العرب، قال: وهو صمغ بعض الأشجار له رائحة كريهة.