٥٠٠٣ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رضى الله عنه - مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ أَرْبَعَةٌ كُلُّهُمْ مِنَ الأَنْصَارِ أُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَبُو زَيْدٍ. تَابَعَهُ الْفَضْلُ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسٍ. طرفه ٣٨١٠
ــ
٥٠٠١ - (محمد بن كثير) ضد القليل (علقمة) بفتح العين وسكون اللام، وفتح القاف (كنا بحمص فقرأ عبد الله بن مسعود سورة يوسف فقال رجل: [ما] هكذا أنزلت، ووجد منه ويح الخمر فقال: أتجمع أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر فضربه الحد).
فإن قلت: تكذيب كتاب الله كفر، فكيف حده على الخمر، ولم يقتله على الكفر؟ قلت: إما أن يكون استتابه، أو كان يرى أن السكران لا يؤاخذ بأقواله كما ذهب إليه بعض العلماء.
فإن قلت: فكيف حدّه بمجرد الرائحة؟ قلت: إما أن يكون ما فعله تعزيرًا، فأطلق عليه اسم الحد تسامحًا، أو كان يرى الاكتفاء بالرائحة كما قال غيره في القيء.