للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِى فَلَيْسَ مِنِّى».

٥٠٦٤ - حَدَّثَنَا عَلِىٌّ سَمِعَ حَسَّانَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى (وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ لَا تَعُولُوا). قَالَتْ يَا ابْنَ أُخْتِى، الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا، فَيَرْغَبُ فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا، يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةِ صَدَاقِهَا، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَاّ أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فَيُكْمِلُوا الصَّدَاقَ، وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ. طرفه ٢٤٩٤

ــ

أوصاف الزمان وبعد ذلك لكن لا من حيث إنه زمان بل من حيث كونه ظرفًا للفعل. مثله قوله تعالى: {خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا} [النساء: ٥٧] وقوله: {إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا} [المائدة: ٢٤].

(فمن رغب عن سنتي فليس مني) أي: ليس متصلًا بي مثله قوله لعلي: "أنت مني وأنا منك" وفي رواية الترمذي "النكاح من سنن المرسلين فلا رهبانية في شريعتنا".

اعلم أن النكاح قد يكون واجبًا ومكروهًا وسنة. واجب على من قدر على مؤنة النكاح وخاف على نفسه الزنى، ومكروه على من لم يخف من الزنى ولم يقدر على المؤنة، وسنة لمن قدر على المؤنة ولم يخف من الزنى. والحديث محمول على القسمين: الإيجاب والسنة.

٥٠٦٤ - وحديث عائشة في نكاح اليتيمة سلف في سورة النساء.

<<  <  ج: ص:  >  >>