للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. طرفاه ٥٢٠٨، ٥٢٠٩

٥٢٠٨ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو أَخْبَرَنِى عَطَاءٌ سَمِعَ جَابِرًا رضى الله عنه قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ. طرفه ٥٢٠٧

٥٢٠٩ - وَعَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ. طرفه ٥٢٠٧

٥٢١٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ أَصَبْنَا سَبْيًا فَكُنَّا نَعْزِلُ فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ «أَوَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ قَالَهَا ثَلَاثًا مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَاّ هِىَ كَائِنَةٌ». طرفه ٢٢٢٩

ــ

(كنا نعزل على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- والقرآن ينزل) زاد في رواية مسلم: "ولو كان ينهى عنه لنهانا القرآن"، وفي رواية: "فبلغ ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- فلم ينهنا"، وفي رواية النسائي: كنا نعزل عن الجواري فقالت اليهود: تلك الموؤودة الصغرى فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "كذبت اليهود".

فإن قلت: في رواية مسلم "أن العزل هو الوأد الخفي". قلت: ليس فيه تصريح بحرمته، غايته: كراهة التنزيه كما يظهر من سائر الأحاديث بخلاف تكذيب اليهود، واتفقت الأئمة على جوازه مع تفصيل في ذلك: قالوا: يجوز عن جاريته اتفاقًا، وعن الحرة إذا أذنت، وعن أمة الغير بإذن مولاها. وقال الشافعي: لا يشترط الإذن في صورة ما لإطلاق الأحاديث الواردة فيه. قال الغزالي: لا تفصيل في العزل على الحرمة والوجود.

٥٢١٠ - (جويرية) بضم الجيم، مصغر جارية (ابن مُحَيْرِيْز) عبد الله القرشي (سألنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-) عن ذلك أي: عن العزل (قال: أوَإنكم لتفعلون. قالها ثلاثًا) من غاية الإنكار عليهم ولذلك علله بأنكم تفرون من الولد مع علمكم بأنه لا يجديكم نفعًا مع نقصان لذة الوقاع من نفسه ومن الموطوءة.

<<  <  ج: ص:  >  >>