٥٥١٠ - حَدَّثَنَا خَلَاّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَتْنِى فَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ امْرَأَتِى عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِى بَكْرٍ - رضى الله عنهما - قَالَتْ نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَرَسًا فَأَكَلْنَاهُ. أطرافه ٥٥١١، ٥٥١٢، ٥٥١٩
٥٥١١ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ سَمِعَ عَبْدَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ ذَبَحْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَسًا وَنَحْنُ بِالْمَدِينَةِ فَأَكَلْنَاهُ. طرفه ٥٥١٠
ــ
اختلف العلماء في ذلك. قال الشافعي وأبو حنيفة مع الكراهة، وأحمد وابن راهويه بدون الكراهة، إلا أنه خلف السنة (والذبح: قطع الأوداج) الودجان -بفتح الواو وكسر الدال- عرقان في جانبي العنق، ولفظ الجمع باعتبار الذبائح، وإطلاقه على الاثنين كما ذهب إليه بعضهم أو مجاز (النخاع) بالخاء المعجمة، في نونه الحركات الثلاث: الخيط الأبيض الذي في العنق الممتد إلى عجب الذنب، ويقال له: الأخنع أيضًا (لا أخال) بكسر الهمزة وفتحها أي: لا أظن، والكسر أشهر (وقال ابن عمر وابن عباس وأنس: إذا قطع الرأس فلا بأس) على أي وجه كان حتى لو قطعه مما يلي قفاه جاز مع الكراهة.
٥٥١٠ - (خلاد) بفتح الخاء وتشديد اللام.
٥٥١١ - (إسحاق) كذا وقع غير منسوب، ونسبه ابن السكن: إسحاق بن راهويه (عبدة) بفتح العين وسكون الباء الموحدة.