للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جَازَ، وَالنَّحْرُ أَحَبُّ إِلَىَّ، وَالذَّبْحُ قَطْعُ الأَوْدَاجِ. قُلْتُ فَيُخَلِّفُ الأَوْدَاجَ حَتَّى يَقْطَعَ النِّخَاعَ قَالَ لَا إِخَالُ. وَأَخْبَرَنِى نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ نَهَى عَنِ النَّخْعِ يَقُولُ يَقْطَعُ مَا دُونَ الْعَظْمِ، ثُمَّ يَدَعُ حَتَّى تَمُوتَ. وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى (وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً) وَقَالَ (فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ). وَقَالَ سَعِيدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الذَّكَاةُ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَسٌ إِذَا قَطَعَ الرَّأْسَ فَلَا بَأْسَ.

٥٥١٠ - حَدَّثَنَا خَلَاّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَتْنِى فَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ امْرَأَتِى عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِى بَكْرٍ - رضى الله عنهما - قَالَتْ نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَرَسًا فَأَكَلْنَاهُ. أطرافه ٥٥١١، ٥٥١٢، ٥٥١٩

٥٥١١ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ سَمِعَ عَبْدَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ ذَبَحْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَسًا وَنَحْنُ بِالْمَدِينَةِ فَأَكَلْنَاهُ. طرفه ٥٥١٠

ــ

اختلف العلماء في ذلك. قال الشافعي وأبو حنيفة مع الكراهة، وأحمد وابن راهويه بدون الكراهة، إلا أنه خلف السنة (والذبح: قطع الأوداج) الودجان -بفتح الواو وكسر الدال- عرقان في جانبي العنق، ولفظ الجمع باعتبار الذبائح، وإطلاقه على الاثنين كما ذهب إليه بعضهم أو مجاز (النخاع) بالخاء المعجمة، في نونه الحركات الثلاث: الخيط الأبيض الذي في العنق الممتد إلى عجب الذنب، ويقال له: الأخنع أيضًا (لا أخال) بكسر الهمزة وفتحها أي: لا أظن، والكسر أشهر (وقال ابن عمر وابن عباس وأنس: إذا قطع الرأس فلا بأس) على أي وجه كان حتى لو قطعه مما يلي قفاه جاز مع الكراهة.

٥٥١٠ - (خلاد) بفتح الخاء وتشديد اللام.

٥٥١١ - (إسحاق) كذا وقع غير منسوب، ونسبه ابن السكن: إسحاق بن راهويه (عبدة) بفتح العين وسكون الباء الموحدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>