للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عِيدَانِ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِى فَلْيَنْتَظِرْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ.

٥٥٧٣ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ ثُمَّ شَهِدْتُهُ مَعَ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ، فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلَاثٍ. وَعَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ أَبِى عُبَيْدٍ نَحْوَهُ.

٥٥٧٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ أَخِى ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «كُلُوا مِنَ الأَضَاحِىِّ ثَلَاثًا». وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَأْكُلُ بِالزَّيْتِ حِينَ يَنْفِرُ مِنْ مِنًى، مِنْ أَجْلِ لُحُومِ الْهَدْىِ.

ــ

٥٥٧٣ - (عن [ابن] أخي ابن شهاب) محمد بن عبد الله الزهريّ (وكان عبد الله يأكل الزيت حتى ينفر من منى من أجل لحوم الهدي) قال النووي: ذهب علي وابن عمر على بقاء التحريم، ولذلك كان يأكل الزيت حتى ينفر من منى. قال بعض الشارحين:

فإن قلت: الهدي أخص من الأضحية فلا يلزم أنه كان يتحرز عن لحوم الأضاحي، ولكن الترجمة معلقة عليها، قلت: ذكر الهدي لمناسبة النفر من منى، وهذا لا هو جواب السؤال ولا يفيد شيئًا أصلًا، والذي يشعر به كلامه أنه أراد بالهدي الأضحية، وإنما عبر بلفظ الهدى، لأنه كان بمنى، ومنى موضع الهدي، والجواب ما أشرنا إليه من عموم التحريم للأضاحي والهدي كما تقدم من حديث جابر الرواية: عن لحوم الهدي ومرة: لحوم الأضاحي، وإنما أورد البخاري حديث الهدي بعد الترجمة على الأضاحي إشارة إلى عموم النهي وعدم الفرق، وقد وقع في بعض النسخ "حتى تنفروا" الصواب "حين تنفروا" لأن حرمة أكل لحوم الهدي والأضحية إنما كان بعد ثلاثة أيام إذا نفر الحاج من منى.

<<  <  ج: ص:  >  >>