على أبي حنيفة بقوله: إن الخمر مخصوص بماء العنب، فإن الذين خوطبوا بها لم يكن عندهم من ذلك شيء.
٥٥٨٠ - (أبو شهاب) هو الأصغر (عبد ربه) الحناط، هذا الذي يروي عنه البخاري كثيرًا، وهناك أبو شهاب الأجر موسى بن نافع، روى عنه البخاري في موضع واحد حديثًا في كتاب الحج.
فإن قلت: حديث أنس بعده "لم يكن بالمدينة خمر العنب إلَاّ قليل". يناقض حديث ابن عمر:"لقد حرِّمت الخمر وما بالمدينة منها شيء" أي: من خمر العنب؟ قفت: ابن عمر أخبر على قدر ظنه.
٥٥٨١ - (نزل تحريم الخمر وهي من خمسة) ليس فيه دلالة على الحصر، بل كان الموجود إذ ذاك عندهم هذا الخمس، ولذلك عمم بقوله:(والخمر ما خامر العقل) أي: من أي شيء كان. وحديث مسلم أبلغُ من هذه الأحاديث، وكلّها دالة على عدم التفاوت في جريان لفظ الخمر على كل مسكر. واستدلال الكوفيين على أن لفظ الخمر مخصوص بماء العنب غير مسلم؛ لأن هؤلاء أهل اللسان، وقد فهموا العموم من لفظ الخمر، ولم يأت من الشارع نص على الفرقة.