للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٦١٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنهما - أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِي شَنَّةٍ، وَإِلَاّ كَرَعْنَا». قَالَ وَالرَّجُلُ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فِي حَائِطِهِ - قَالَ - فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِى مَاءٌ بَائِتٌ فَانْطَلِقْ إِلَى الْعَرِيشِ - قَالَ - فَانْطَلَقَ بِهِمَا، فَسَكَبَ فِي قَدَحٍ، ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِنٍ لَهُ - قَالَ - فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ شَرِبَ الرَّجُلُ الَّذِى جَاءَ مَعَهُ. طرفه ٥٦٢١

ــ

٥٦١٣ - وروي أيضًا عن جابر أن رجلًا من الأنصار (سكب الماء في قدح ثم حلب من داجن له) والداجن شاة تألف البيوت، وغرض البخاري إثبات أن شرب الماء باللبن ليس من خلط طعام بآخر ترفُّهًا. قال شيخنا: ذكرت في المقدمة أن الرجل الأنصاري هو أبو الهيثم بن التيهان، ثم قلت: الصواب هذا، فإن قضية أبي الهيثم كان معه أبو بكر وعمر باتفاق أهل السِّير، وهنا كان معه رجل واحد ظهر لي أنه غيره، وعن الهيثم بن نصر الأسلمي: وقضية ابن التيهان غيرها. (وعن يمينه أعرابي) قالوا: هو خالد بن الوليد، وأنكره ابن عبد البر، وإنكاره هو الصواب؛ لأن الأعراب سكان البوادي (الأيمنَ فالأيمن) بالنصب، أي: أعطوا الأيمن. وبالرفع، أي: الأيمن أولًا.

(ماء بات في شنة) -بفتح الشين وتشديد النون يذكر ويؤنث- القربة العتيقة؛ لأنها تبرد الماء أحسن من الجديدة (وإلا كَرعنا) الكرع شرب الماء من النهر بالفم، وأصله في الدابة، فإنها إذا شربت تدخل أكارعها في الماء.

فإن قلت: في رواية ابن ماجه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الكرع؟ قلت: محمول على أنه الأولى عند عدم الضرورة، وهنا إنما اختار الكرع؛ لأن الماء إذا لم يكن باردًا فالكرع منه أدفع للعطش من الأخذ منه باليد.

(فانطلق إلى العريش) أي: المكان المعروش، وهو الذي يجعل بطنه من الأخشاب والأوراق والأغصان.

<<  <  ج: ص:  >  >>