(أن رجلًا قال: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يلبس المحرم؟) سلف الحديث في أبواب الحج، وموضع الدلالة هنا ذكر القميص، فإنه خص حرمة لبسه بحالة الإحرام (ولا البرنس) -بضم الباء وسكون الياء- كساء يخاط أحد طرفيه إلى الآخر، ويجعل رأسه فيه شبه القلنسوة، ثم روى حديث عبد الله بن أبي المنافق أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ألبسه قميصه لما مات، وقد سلف الحديث في أبواب الجنائز وبعدها.
وموضع الدلالة هنا ذكر القميص (لما توفي عبد الله جاء ابنه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطني قميصك) هذه الرواية هي الصواب، لا ما تقدم من أنَّه أعطاه القميص، لأنه كان أعطى ابن أبي قميصه العباس يوم بدر، فلم يرد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يكون له عليه يدٌ، وإنما لم يكن هذا صوابًا لأن ابن أبي لم يكن حاضرًا يوم بدر، بل كان كافرًا.