٥٩٣٥ - حَدَّثَنِى أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَتْنِى أُمِّى عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِى بَكْرٍ - رضى الله عنهما - أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ إِنِّى أَنْكَحْتُ ابْنَتِى، ثُمَّ أَصَابَهَا شَكْوَى فَتَمَرَّقَ
ــ
ينهوا عن هذا المنكر، وهذا الإنكار من معاوية لا وجه له إذ لا يلزم منه علموا وتركوا النهي عنه (إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذت هذه نساؤهم) قال القاضي: يحتمل أنه كان محرمًا عليهم، وأن يكون الهلاك به وبغيره. قلت: هذه عبارة مختلة إذ لا يكون سبب الهلاك إلا ما كان محرمًا قطعًا، فلا وجه لذكر الاحتمال (ابن أبي شيبة) بفتح الشين، اسمه: عثمان (فليح) بضم الفاء مصغر (لعن الله الواصلة) التي تصل شعر المرأة (والمستوصلة) التي يوصل شعرها.
٥٩٣٤ - (مرة) بضم الميم وتشديد الراء. (مسلم بن يناق) بفتح الياء المثناة تحت ونون (أن جارية تزوجت فتمعط شعرها) أي: سقط، وفي رواية "تمرق" بالزاي المهملة بمعنى الأول، وقد يروى بالزاء المعجمة، قال القاضي: هذه الرواية وإن كانت قريبة من الأولى إلا أنها في المرض (تابعه ابن إسحاق) هو محمد بن إسحاق صاحب السير.