للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ». قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ «الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ». وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقَالَ «أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ، أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ». فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّى قُلْتُ لَا يَسْكُتُ. طرفه ٢٦٥٤

٥٩٧٧ - حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِى بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رضى الله عنه - قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْكَبَائِرَ، أَوْ سُئِلَ عَنِ الْكَبَائِرِ فَقَالَ «الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ». فَقَالَ «أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ - قَالَ - قَوْلُ الزُّورِ - أَوْ قَالَ - شَهَادَةُ الزُّورِ». قَالَ شُعْبَةُ وَأَكْثَرُ ظَنِّى أَنَّهُ قَالَ «شَهَادَةُ الزُّورِ». طرفه ٢٦٥٣

ــ

وائل (وكان متكئًا فجلس وقال: ألا وقول الزور فما زال يكررها حتى قلت: لا يسكت) وفي رواية أخرى: ليته سكت خوفًا من غضبه.

فإن قلت: قال أولًا: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الشرك" ثم قال ثانيًا: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور" قلت: أفعل التفضيل لا يستلزم أن يكون المفضل واحدًا بالشخص، بل قد يراد الزيادة المطلقة عند الإضافة، وقد أجاب بعضهم بأن المراد من قول الزور هو الكفر لأن الكافر شاهد الزور، أو محمول على المستحل، وليسا بشيء لأن الشارع بصدد التحذير والتنفير عن قول الزور.

فإن قلت: الشرك أكبر من شهادة الزور، وكذا عقوق الوالدين فلِمَ بالغ في قول الزور دونهما؟ قلت: لكثرة وقوعه وتعدد طرقه واختلاف محاله، وكون أكثرها حقوق العباد من العرض والمال والدم، وعطف شهادة الزور على قول الزور قيل: هو من باب التأكيد. قلت: بل من عطف الخاص على العام زيادة في التحذير، ثم لا يخفى عليك أن مراتب قول الزور متفاوتة، ألا ترى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الكذب عليّ ليس كالكذب على أحد".

<<  <  ج: ص:  >  >>