للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَمْ يُنْزِلْ قَالَ «يَغْسِلُ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّى». قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْغَسْلُ أَحْوَطُ، وَذَاكَ الآخِرُ، وَإِنَّمَا بَيَّنَّا لاِخْتِلَافِهِمْ.

ــ

أردَفَهُ برواية أبي أيوب عن أبي بن كعب تقويةً له.

فإن قلتَ: إذا روى أبو أيوب بلا واسطة فأي فائدة لروايته بالواسطة؟ قلتُ: سمعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأيّد سماعه بسماع غيره، ولا شك أنه أقوى من انفراده بالسماع.

(إذا جامع ولم يُمْنِ يغسل ما مسَّ المرأةَ منه) بنصب المرأة، وفاعل مسَّ: ضمير ما (قال أبو عبد الله: الغسل أحوط وذلك الآخر) وفي رواية: الأخير، أي: الغسل إذا لم يُمْنِ والتقى الختانان آخر الأمرين من فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإذا كان آخر الأمرين فهو ناسخ للأول، وإذا كان ناسخًا فلا يجوز العمل بالمنسوخ فسقط ما يقال: إن قوله: (إنما بينا لاختلافهم) ميل منه إلى ما ذَهبَ إليه أهلُ الظاهر أن لا نسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>