فإن قلت: قطع الرحم حرام، والحنث في اليمين في مثله واجب، وقد كانت عارفه بذلك، ولما حنثت بعد أن أعتقت أربعين نسمة فلم كانت تبكي هذا البكاء الشديد؟ وقد علمت أن أثر الحنث لا سيما إذا كان الحنث واجبًا يرفع بعتق رقبة واحدة؟ قلت: كان أشكالها في إطلاق الندر، فإنها لم تقيد نذرها بشيء مثل عتق رقبة، أو صوم شهر، فلم تدر هل ما فعلته يدفع إثم النذر المطلق أم لا؟
(المسور بن مخرمة) بكسر ميم الأول وفتحه في الثاني (يغوث) بفتح الياء آخره ثاء مثلثة.