للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَسْعُودٍ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَتَكَلَّمُوا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمْ فَبَدَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَكَانَ أَصْغَرَ الْقَوْمِ فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «كَبِّرِ الْكُبْرَ». - قَالَ يَحْيَى لِيَلِىَ الْكَلَامَ الأَكْبَرُ - فَتَكَلَّمُوا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمْ فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «أَتَسْتَحِقُّونَ قَتِيلَكُمْ - أَوْ قَالَ صَاحِبَكُمْ - بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْكُمْ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْرٌ لَمْ نَرَهُ. قَالَ «فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ فِي أَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَوْمٌ كُفَّارٌ. فَوَدَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ قِبَلِهِ. قَالَ سَهْلٌ فَأَدْرَكْتُ نَاقَةً مِنْ تِلْكَ الإِبِلِ، فَدَخَلَتْ مِرْبَدًا لَهُمْ فَرَكَضَتْنِى بِرِجْلِهَا. قَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِى يَحْيَى عَنْ بُشَيْرٍ عَنْ سَهْلٍ قَالَ يَحْيَى حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ مَعَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ بُشَيْرٍ عَنْ سَهْلٍ وَحْدَهُ. طرفه ٢٧٠٢

٦١٤٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «أَخْبِرُونِى بِشَجَرَةٍ مَثَلُهَا مَثَلُ

ــ

عبد الله بن سهل في أيام رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والحديث سلف في أبواب الخصومة، وموضع الدلالة قوله: (كبر الكُبْر) بضم الكاف وسكون الباء، يقال: فلان كبر القوم أي: مقدمهم، والمراد هنا: التقدم في السن.

فإن قلت: الدعوى كانت لعبد الرحمن لأنه أخو المقتول؟ قلت: لم يكن الكلام في الدعوى، بل عرض الحال، ولم يكن هناك المدعى عليهم -وهم اليهود- حضورًا، وهذا إنما يكون إذا استووا في العلم، وإلا فالصغير والكبير سواء، ألا ترى أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما سأل عن شجرة (مثلها مثل المسلم) لم يوجه الخطاب إلى أبي بكر وعمر (تستحقون قتيلكم) أي: ديته (بأيمان خمسين منكم) أي: خمسين رجلًا، وفيه دليل للشافعي ومن وافقه في أن القسامة تخالف سائر الدعوى، بكون اليمين على المدعي، وكونها خمسين رجلًا يمينًا، والحكمة في ذلك وجود اللوث، وكون الدم أعظم من سائر الأشياء فغلظ شأنه، وخولف القياس لوجود اللوث (فتبرئكم اليهود في أيمان خمسين منهم) بضم التاء وتشديد الراء أي: تخلصكم من الأيمان (فوداه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-) أي: أدى ديته تبرعًا وقطعًا للنزاع (من قِبله) بكسر القاف أي: من ماله، أو من بيت المال (فدخلت مربدًا لهم) -بكسر الميم وباء موحدة- موضع الإبل.

٦١٤٤ - وحديث ابن عمر أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم قال: (أخبروني بشجرة مثلها مثل

<<  <  ج: ص:  >  >>