للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦١٦٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَثْنَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ «وَيْلَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ أَخِيكَ - ثَلَاثًا - مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا لَا مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ أَحْسِبُ فُلَانًا - وَاللَّهُ حَسِيبُهُ - وَلَا أُزَكِّى عَلَى اللَّهِ أَحَدًا. إِنْ كَانَ يَعْلَمُ». طرفه ٢٦٦٢

٦١٦٣ - حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الأَوْزَاعِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ وَالضَّحَّاكِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ بَيْنَا النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقْسِمُ ذَاتَ يَوْمٍ قِسْمًا فَقَالَ ذُو الْخُوَيْصِرَةِ - رَجُلٌ مِنْ بَنِى تَمِيمٍ - يَا رَسُولَ اللَّهِ اعْدِلْ. قَالَ «وَيْلَكَ مَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ». فَقَالَ عُمَرُ ائْذَنْ لِى فَلأَضْرِبْ عُنُقَهُ.

ــ

٦١٦٢ - (وهيب) بضم الواو مصغر (أثنى رجل على رجل عند النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: قطعت عنق صاحبك) قطع العنق كناية عن القتل، والمراد القتل المعنوي، وهو اغترار الممدوح بذلك القول، وقد سبق الحديث في باب ما يكره من التمادح. وأشرنا هناك إلى أن هذا إنما يكره إذا كان الممدوح ممن يخاف عليه العجب والاغترار، وإلا فكم مدح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أصحابه كقوله في عمر: "ما سلكت فجًّا إلا وسلك الشيطان فجًّا غير فجك" وكم له نظائر (لا محالة) -بفتح الميم- أي: لا بد (ولا أزكي على الله أحدًا) لأنه عالم بالضمائر وذوات الصدور.

٦١٦٣ - (الأوزاعي) -بفتح الهمزة- إمام الشام عبد الرحمن (بينما النبي -صلى الله عليه وسلم- يقسم ذات يوم قسمًا) بفتح القاف أي: قسمة، كان ذلك في قسمة تبر أرسله علي من اليمن، وقد سلف الحديث في كتاب الأنبياء في قصة هود (ذو الخويصرة) بضم الخاء مصغر، تقدم أن اسمه حرقوص (فقال عمر: ائذن [لي] فلأضرب عنقه) جمع بين الفاء واللام لتأكيد معنى السببية.

فإن قلت: تقدم أن القائل خالد بن الوليد؟ قلت: لم يجزم هناك بخالد بل قال: أحسبه، وهنا جزم، على أنه يجوز أن يكون كل منهما قائلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>