للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٤٨٣ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ «إِنَّمَا مَثَلِى وَمَثَلُ النَّاسِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهَذِهِ الدَّوَابُّ الَّتِى تَقَعُ فِي النَّارِ يَقَعْنَ فِيهَا، فَجَعَلَ يَنْزِعُهُنَّ وَيَغْلِبْنَهُ فَيَقْتَحِمْنَ فِيهَا، فَأَنَا آخُذُ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، وَأَنْتُمْ تَقْتَحِمُونَ فِيهَا». طرفه ٣٤٢٦

٦٤٨٤ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ». طرفه ١٠

ــ

٦٤٨٣ - (جعل الفَراش وهذه الدواب يقعن فيه) الفراش بفتح الفاء وتخفيف الراء، وهو الذي نفسه في السراج، وعطف الدواب عليه لأنه غيرها، والإشارة "بهذه" إلى الجنس (ينزعهنَّ) بالزاء المعجمة، أي: يمنعهن (فيقتحمن فيه) التقحُّم والإقحام: الوقوع في الشيء من غير رويَّة (فانا آخذ بحجزكم وهم يقتحمون فيها) كذا وقع الأول بالخطاب، والثاني بالغيبة، وهو محمول على الالتفات من الخطاب إلى الغيبة، والنكتةُ فيه أنهم أحقاء بأن يُعرض عنهم؛ لأنّهم في عدم الفرق بين النافع والضار كالحيوانات بل أخسُّ الدواب والطير، أو عدل عن الخطاب لئلا يواجه المخاطبين بالمكروه، ومن الناس من قال: إنما عدل عن الخطاب التفاتًا، وفيه دلالة على أن من أخذ بحجزته لا اقتحام له فيها، وهذا سهو فإن في الالتفات المراد بالثاني عين الأول، وإنما الاختلاف في العبارة على أن ما قاله مخالف للحق، فإن مراده أن مع كونه أخذا بحجزتهم يغلبونه؛ ليصح التشبيه، كما في رواية مسلم: "وأنتم تغلبوني" لفظ الخطاب، ومثله أكثر الروايات في البخاري "والحُجُز" بضم الحاء وفتح الجيم جمع حُجزة وهو مَعْقِدُ الإزار. فإن الآخذ به يتمكن غاية التمكن.

٦٤٨٤ - (والمهاجر من هاجر ما نهى الله) حصر ادعاني على طريق المبالغة؛ لأن الهجرة بين الناس هي الانتقال من مكة إلى المدينة قبل فتح مكة، فأشار هنا إلى أن الغرض من الهجرة امتثال أمر الله، فالذي يهاجر [ما] نهى الله عنه فلا هجرة له كاملة، وقد ضرب الأمثال في هذه الأحاديث مبالغةً في إمامة الحق عليه أفضل صلوات وأكمل تسليم.

<<  <  ج: ص:  >  >>