للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٦٥٥ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أُسَامَةَ أَنَّ ابْنَةً لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَرْسَلَتْ إِلَيْهِ وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَسَعْدٌ وَأُبَىٌّ أَنَّ ابْنِى قَدِ احْتُضِرَ فَاشْهَدْنَا. فَأَرْسَلَ يَقْرَأُ السَّلَامَ وَيَقُولُ «إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَمَا أَعْطَى وَكُلُّ شَىْءٍ عِنْدَهُ مُسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَتَحْتَسِبْ». فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ، فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ، فَلَمَّا قَعَدَ رُفِعَ إِلَيْهِ، فَأَقْعَدَهُ فِي حَجْرِهِ وَنَفْسُ الصَّبِىِّ تَقَعْقَعُ، فَفَاضَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ سَعْدٌ مَا هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ «هَذَا رَحْمَةٌ يَضَعُهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ». طرفه ١٢٨٤

٦٦٥٦ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «لَا يَمُوتُ لأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، تَمَسُّهُ النَّارُ، إِلَاّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ». طرفه ١٢٥١

ــ

الحديث قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقسم" موضع: "لا تحلف" ثم قال: ولو كان أقسمت يمينًا لأبَرَّ أبا بكر حين قالها. قلت: أبو بكر إنما قال: والله باتفاق الروايات.

فإن قلت: ما المراد: بجهد الأيمان؟ قلت: الجهد -بفتح الجيم- غاية الأمر، والظاهر من أحاديث الباب أن الحلف بالله أكبر الأيمان كما قاله المهلب.

٦٦٥٥ - (أبو عثمان) هو عبد الرحمن النهدي (أن ابنة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -) هي زينب، وحديثها تقدم في الجنائز، وقريبًا في أبواب القدر، وموضع الدلالة (فأرسلت إليه تقسم عليه).

(ونفسه تقعقع) بحذف إحدى التاءين وقاف وعين مكررة، وأصل القعقعة حكاية الصوت، ونفس المحتضر اضطرابها كذلك يشبه ذلك الصوت.

٦٦٥٦ - (لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النار إلا تحلة القسم) لما

<<  <  ج: ص:  >  >>