٦٧٠٢ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى رَجُلاً يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِزِمَامٍ أَوْ غَيْرِهِ، فَقَطَعَهُ. طرفه ١٦٢٠
ــ
٦٧٠١ - (حميد) بضم الحاء (أن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه، ورآه يمشي بين ابنيه) ليس في الحديث أنه كان نذر، ولكن صرح به في رواية مسلم، هذا الرجل أبو إسرائيل المذكور بعده في حديث ابن عباس، قال شيخنا: ليس في الصحابة أبو إسرائيل غيره، واسمه قشير -بضم القاف وشين معجمة- قيل: يسير -بضم الياء وسين مهملة- وكلاهما مصغر، وقيل: قيصر مثل ملك الروم، وهو قرشي عامري وغلط من قال: أنصاري، هذا كلامه، لكن قال ابن عبد البر في "الاستيعاب" أيضًا، أي: ولم يذكر فيه خلافًا (وقال الفزاري) -بالزاي المعجمة- نسبة إلى فزان واسمه مروان.
٦٧٠٢ - (ابن جريج) بضم الجيم مصغر (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه) الزمام: -بكسر المعجمة- قال ابن الأثير: حلقة من شعر تجعل في إحدى منخري البعير، كانت بنو إسرائيل تفعله، فوضعه الله عن هذه الأمة، وليس في الباب ذكر النذر، ولعله لم يكن على شرطه، فأشار إليه كما هو دأبه، أو يكون قد اكتفى بما تقدم في باب اليمين فيما لا يملك من حديث أبي موسى الأشعري وأصحابه حين حلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه لا يحملهم ولا عنده ما يحملهم عليه، فإن النذر والأيمان من واد واحد، وقد تكلف بعضهم بأن الإنسان لا يملك تعذيب نفسه. وقد روى مسلم:"لا نذر فيما لا يملك"، قال النووي: معناه أن يقول: إن شفى الله مريضي عليَّ أن أعتق عبد زيد، وأما من قال: عليَّ عتق عبد، ولم يكن مالكًا له ثم ملكه أو قدر عليه فلا خلاف في وجوب الإعتاق.