٦٧٣٧ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ». طرفه ٦٧٣٢
٦٧٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَمَّا الَّذِى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ خَلِيلاً
ــ
البخاري، يريد به أن الجد أب لإجماع الصحابة على ذلك (وقال ابن عباس: يرثني ابن ابني دون إخوتي) هذا مجمع عليه (ولا أرث أنا ابنَ ابني) هذا كلام مع المنكر، أي: كيف يُعقل أن يكون وارثًا لي ولا أكون وارثه (ويذكر عن علي وعمر وابن مسعود وزيد أقاويل مختلفة) هذا كلام البخاري، وتحقيق المقام: أن مذهب أبي بكر وابن عباس وكثير من الصحابة أن الجد بمثابة الأب عند عدمه، ولا ترث الأخوة معه، وبه أخذ أبو حنيفة. وقال علي وابن مسعود وزيد: يرث الأخوة مع الجد، ثم اختلفوا في كيفية التوريث، فقال زيد: الجد لا ينقص عن الثلث إلا إذا كان مع الأخوة ذو فرض، ومعه لا ينقص عن السدس، وقال بذلك مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد وأكثر العلماء لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أفرضكم زيد" وروى الدارقطني أن عمر خطب وقال في خطبته: إن زيد بن ثابت قال في الجد قولًا وقد أمضيته. قال علي وابن مسعود: يرث الجد مع الأخوة بشرط أن لا ينقص من السدس، سواء كان معه ذو فرض أو لا وفي المسألة تطويل، وموضعه علم آخر فليطلب هناك مع الأدلة.
٦٧٣٧ - (وُهيب) بضم الواو، مصغر (ابن طاوس) عبد الله (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر) استدل به على أن الجد مقدم على الأخوة لكونه أولى رجل أي: أقرب إلى الميت (ولكن خلة الإسلام أفضل) أي: من غيرها، وأراد بخلة الإسلام أُخوته كما جاء في الرواية الأخرى، فلا يرد أنه نفى الخلة بينه وبين الناس فكيف أثبتها.