للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ رِجَالاً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُونِى أَنَّ عَلَى ابْنِى جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَعَلَى امْرَأَتِهِ الرَّجْمَ. فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ، الْمِائَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ رَدٌّ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا». فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا. قُلْتُ لِسُفْيَانَ لَمْ يَقُلْ فَأَخْبَرُونِى أَنَّ عَلَى ابْنِى الرَّجْمَ. فَقَالَ أَشُكُّ فِيهَا مِنَ الزُّهْرِىِّ، فَرُبَّمَا قُلْتُهَا وَرُبَّمَا سَكَتُّ. طرفه ٢٣١٤

٦٨٢٩ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ قَالَ عُمَرُ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ لَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ. فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ، أَلَا

ــ

أي: بالله (إلا قضيت بيننا بكتاب الله، فقام خصمه وكان أفقه منه، فقال: اقض بيننا بكتاب الله، وائذن لي) قيل: إنما كان يفقه لقوله: ائذن لي، فإنه كان مدعيًا، فابتداء الكلام منه (أن ابني كان عسيفًا على هذا) أي: أجيرًا على خدمته (لأقضين بينكما بكتاب الله) أي: بحكم لا يخالف كتاب الله، وإنما قلنا ذلك لأن التغريب ليس في كتاب الله، أو المراد بكتاب الله حكم الله (المئة شاة والخادم ردٌّ عليك) المئة شاة على لغة أهل الكوفة كالثلاثة أثواب (واغد يا أُنيس) -بضم الهمزة، مصغر- والحديث في أبواب الصلح، وفيه جواز حكم المفضول وإفتاؤه مع وجود الفاضل، وأن الصلح إذا لم يكن على وفق الشرع يكون باطلًا، وجواز قول أحد الخصمين: اقض بالحق إذا لم يكن غرضه التعريض بالقاضي ويجوز تأخير إمضاء الحكم لضيق الوقت، وجواز إرسال واحد لتنفيذ الحكم (قلت لسفيان: لم يقل فأخبروني أن على ابني الرجم) هذا كلام علي بن عبد الله يعترض على سفيان شيخه لم ترك الزيادة (قال الشك فيها من الزهري) أجاب بأنه سمع تلك الزيادة من الزهري على الشك، فلذلك تارة يروي الزيادة، وتارة يتركها.

٦٨٢٩ - (قال عمر: ولقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل [لا] نجد الرجم في كتاب الله) فإن آية الرجم نسخ لفظها وبقي حكمها أو انعقد عليه الإجماع، وقد

<<  <  ج: ص:  >  >>