٧١٦٢ - حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا أَرَادَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ قَالُوا إِنَّهُمْ لَا يَقْرَءُونَ كِتَابًا إِلَاّ مَخْتُومًا.
فَاتَّخَذَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِهِ، وَنَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ. طرفه ٦٥
ــ
القاضي أما بدون الشهود كما نقل عن الجمهور قال: وكان دأبهم أن الخصم إذا قال (هذا زور قبل له اذهب فالتمس المخرج) أي خلاصك مما في الكتاب (وأول من سأل البينة على كتاب القاضي ابن أبي ليلى) هو محمَّد بن عبد الرَّحْمَن القاضي بالكوفة، تولاه في أيام الوليد بن عبد الملك واتفق على ذلك أئمة الفتوى بعده لما دَخلَ النَّاسَ من الفساد والمكر. فالوجه الاحتياط في الدماء والأموال، واستدلال البُخَارِيّ على أنَّه يعمل بالكتاب إذا كان مختومًا بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ختم على الكتاب فلا يتم لأنه ختم الكتاب لأن الذين أرسل إليهم الكتاب ما كانوا يقبلون كتابًا إلَّا إذا كان مختومًا، فلا دخل له في كتاب القاضي. وأما الشهادة على الخط فالجمهور على أنَّه لا يجوز ما لم يذكر إلَّا رواية عن مالك وما نقله عن الحسن وأبي قلابة من أنَّه لا يجوز أن يشهد على صحيفة حتَّى يعلم ما فيه. هو الصواب الذي لا يجوز غيره. ونقله عن مالك جواز الشهادة على الوصية إذا كانت في كتاب ويقول الشاهد: أشهد على إقراره بما في الكتاب. (وقال إبراهيم) هو النَّخَعيّ الثَّقَفيّ بالثاء المثلثة بعدها قاف (يعلى) على وزن يحيى (إياس) بكسر الهمزة (ثمامة) بضم الثاء (أبي بردة) بضم الموحدة (عامر بن عَبيدة) بفتح العين والباء الموحدة وليس في الأسماء غيره، وقد يسكن كذا ضبطه ابن ماكولا، وقيل فيه عبيدة بزيادة المثناة وكسر الموحدة، وأما كسر الموحدة بدون الياء فلم يقله أحد (عباد) بفتح العين وتشديد الباء.