للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أُصَلِّى، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ». طرفه ٦٢٨

٧٢٤٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنِ التَّيْمِىِّ عَنْ أَبِى عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ - أَوْ قَالَ يُنَادِى - لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ، وَيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ، وَلَيْسَ الْفَجْرُ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا - وَجَمَعَ يَحْيَى كَفَّيْهِ - حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا». وَمَدَّ يَحْيَى إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ. طرفه ٦٢١

٧٢٤٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «إِنَّ بِلَالاً يُنَادِى بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِىَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ». طرفه ٦١٧

٧٢٤٩ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيلَ أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ «وَمَا ذَاكَ».

ــ

على أنه إن كان عدلًا فلا توقف فيه، وقوله: (واحد بعد واحد) أي أمّر في جهات أمور مختلفة، ومن قال: إنما كان يرسل واحدًا ثم يبعث وراءه آخر ليرده على الحق إن سها، فقد أبعد عن الصواب، وليت شعري فكيف ذهل عن قوله: (فإن سها واحد منهم رُدَّ إلى السنة) على أن ما قاله خلاف الواقع لم يقع في رواية أحد ذلك.

(شَبَبَة) بثلاث فتحات جمع شاب (وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رفيقًا) بالفاء من الرفق، ويروى بالقاف من الرقة بمعنى الترحم.

٧٢٤٧ - (التيمي) بفتح الفوقانية (عن أبي عثمان) عبد الرحمن (لا يمنعن أحدكم أذان بلال عن سَحوره) بفتح السين ما يُتَسَحَّر به، وبالضم أهل ذلك الطعام، والحديث سلف في أبواب الأذان، وموضع الدلالة هذا، فإنه يعتمد على قول المؤذن وحده (وليس الفجر أن يقول هكذا) يشير إلى الفجر الكاذب، وهكذا إشارة إلى جهة الطول، وقوله في الفجر الصادق: (ومد يحيى أَصبعه) إلى جهة العرض في الآفاق.

٧٢٤٩ - (صلى بنا النبي - صلى الله عليه وسلم - الظهر خمسًا) وذلك سهو منه (فقيل: أزيد في الصلاة) إما قيل له، أو قال بعضهم لبعض، وهذا هو الظاهر ولما قال: (وما ذاك؟) علموا أنه وقع منه

<<  <  ج: ص:  >  >>