العناق والعقال (قال ابن بكير وعبد الله) كلاهما شيخ البخاري: (عناقًا وهو أصح) العناق بفتح العين ولد المعز، وهذا يوافق مذهب الشافعي في وجوب الزكاة على السخال، وحولُها حول الأمهات وقال مالك: في الموطأ: يكمل نصاب الأمهات بالأولاد ولو كان التوالد قبل الحول بيوم. وتوجيهه: رواية العقال محمولة على أن العرف كان أن العامل إذا أخذ العين قالوا: أخذ العقال، وإذا أخذ الأثمان قيل: أخذ النقد، وقيل: العقال صدقة العام، وقيل: المراد بالعقال ما هو المتعارف، وهو الحبل يربط به بعير الصدقة، وهذا هو الصواب؛ لأن ضرب المثل إنما يكون في شيء يكون غاية في القلة.
٧٢٨٦ - (قدم عُيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر) الفزاري أسلم يوم الفتح وشهد حنينًا وهو معدود من المؤلفة، وسماه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأحمق المطاع في قومه، ثم ارتد مع طلحة ثم أسلم في أيام أبي بكر وحسن إسلامه (فنزل على أخيه الحر بن قيس) الحر ضد العبد (قال يابن أخي هل لك وجه عند هذا الأمير فتستأذن لي عليه) أراد الدخول عليه في