٧٣٠٤ - وحديث عويمر في لعان امرأته سلف في موضعه، ووجه الدلالة هنا قيل: هو قوله: (كره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسائل وعابها) وهذا ليس شيء في الترجمة يدل عليه، والأولى أن يقال: موضع الدلالة بنفس هذا السؤال فإنه غلو واشتغال بشيء مذموم قبل وقوعه (ابن أبي ذئب) بلفظ الحيوان المعروف محمد بن عبد الرحمن (عويمر) بضم العين مصغر (ففارقها ولم يأمره النبي - صلى الله عليه وسلم -) ظاهره أنه لا بد من الطلاق بعد اللعان، وهو مذهب أبي حنيفة، وقال غيره: تثبت بنفس اللعان الحرمة المؤبدة لقوله في آخر الحديث: (فجرت السنة في المتلاعنين)، (فإن جاءت به أحمر قصيرًا مثل وَحَرَة) -بالحاء المهملة وثلاث فتحات- دويبة كالوزغة حمراء تلزق الأرض.
٧٣٠٥ - وحديث علي بن أبي طالب ونزاع عباس سلف في أبواب الخمس، وموضع