للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٣ - حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ أَبُو مُصْعَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى الْمَوَالِى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُصَلِّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَقَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّى فِي ثَوْبٍ. طرفه ٣٥٢

ــ

الحمق قلة العقل، والفعل منه حمق بضم الميم وكسرها.

قلت: هو قلة العقل لكن مع تيه وتكبر، ولا يقال لكل قليل عقل. وفي رواية لمسلم أن هذا القائل هو عبادة بن الوليد بن الخالد الغبري مات سنة ثمان وخمسين.

٣٥٣ - (مطرف) بضم الميم وكسر الراء المشددة (أبو مصعب) على وزن اسم المفعول (عن عبد الرَّحْمَن بن أبي الموالي) بفتح الميم جمع مولى، يكنى أَيضًا أَبا محمَّد مولى علي بن أبي طالب (رأيت جابرًا يصلي في ثوب واحد، قال: رأيت النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يصلي في ثوب واحد) هذه الزيادة لم تكن في الحديث الأول.

فإن قلت: ليس في هذا الحديث ما يدل على الترجمة من عقد الإزار على القفا. قلت: أجاب بعضهم بأن هذا طرف من الحديث الذي قبله، أو دل عليه بناء على الغالب، فإنَّه لولا عقده على القفا لما ستر العورة، وهذا وهم منه، فإن هذا حديث آخر سيأتي في الباب الثامن أن جابرًا رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في الثوب الواحد ملتحفًا به. فوجه إيراده هنا أنَّه إذا أمكن الالتحاف فلا حاجة إلى عقده، هكذا أجاب شيخ الإِسلام، والأحسن أن يكون إشارة إلى الحديث الذي في الباب الثالث بعد هذا الباب، وهو أنَّه قال لجابر: "إن كان الثوب واسعًا فالتحف به، وإن كان ضيقًا فاتزر به" فيوافق الترجمة صريحًا.

واعلم أن هذا الذي فعله جابر بيان للجواز، ألا ترى كيف اعترض عليه فإنَّه كان ينكر جواز ذلك، فأراد إعلام النَّاس، وإلا فالأفضل للواجد أن يلبس في الصلاة ثيابًا متعددة، ثياب زينة أحسن ما يقدر عليه ليكون في عبادة ربه على أحسن وصف ظاهرًا وباطنًا، ويكون عاملًا بمقتضى قوله تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: ٣١] وقد روى ابن القطَّان "إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فالله أحق أن يزين له، فمن لم يكن له ثوبان فليتزر ولا يشتمل اشتمال اليهود".

<<  <  ج: ص:  >  >>