للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَطَهُورٌ، وَمَنْ سَتَرَهُ اللَّهُ فَذَلِكَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ». طرفه ١٨

٧٤٦٩ - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ نَبِىَّ اللَّهِ سُلَيْمَانَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - كَانَ لَهُ سِتُّونَ امْرَأَةً فَقَالَ لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى نِسَائِى، فَلْتَحْمِلْنَ كُلُّ امْرَأَةٍ وَلْتَلِدْنَ فَارِسًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَطَافَ عَلَى نِسَائِهِ، فَمَا وَلَدَتْ مِنْهُنَّ إِلَاّ امْرَأَةٌ وَلَدَتْ شِقَّ غُلَامٍ. قَالَ نَبِىُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «لَوْ كَانَ سُلَيْمَانُ اسْتَثْنَى لَحَمَلَتْ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ، فَوَلَدَتْ فَارِسًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ». طرفه ٢٨١٩

٧٤٧٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِىُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ عَلَى أَعْرَابِىٍّ يَعُودُهُ فَقَالَ «لَا بَأْسَ عَلَيْكَ طَهُورٌ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ». قَالَ قَالَ الأَعْرَابِىُّ:

ــ

أن الذنوب كلها في مشيئته تعالى سواء كانت حقوق الله، أو حقوق العباد لا تسقط بالتوبة، ليس معناه أنه لا بد في أخذ عمله أو عذابه، بل إذا أراد الله به خيرًا رضي خصمه عنه، وحديث الباب دليل، وكذا حديث من كان قتل مئة نفس.

٧٤٦٩ - وحديث أبي هريرة (أن نبي الله سليمان كان له ستون امرأة) رواه مرسلًا، إلا أن قوله في آخر الحديث: (قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: لو استثنى سليمان) أخرجه عن الإرسال، والحديث في مناقب الأنبياء، وبيَّنَّا فيه اختلاف الروايات، في رواية "سبعون" وأخرى "تسعون" وفي أخرى "مئة". وموضع الدلالة قوله: (لو كان سليمان استثنى) أي لو قال: إن شاء الله كما صرح به في الرواية الأخرى. وموضع الدلالة قوله: (إن شاء الله). قيل: إن شاء الله استثناء لغة. قلت: إطلاقه على أن الله تعالى تسامح لاستوائهما في إخراج الشيء عن الحكم. (مُعَلّى بن أسد) بضم الميم وتشديد اللام (عن محمد) هو ابن سيرين.

٧٤٧٠ - وحديث ابن عباس (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل على أعرابي يعوده وقال له: طهور إن شاء الله) قد مر في أبواب الطب، وموضع الدلالة قوله: (إن شاء الله).

<<  <  ج: ص:  >  >>