من الناس) يريد أن سؤاله لم يكن عن صحة الحديث بل إنه إذا ثبت من فعله يجوز لغيره كراهة، هذا إذا كان المراد منه التعليم كما أشار إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث، وبه قال أحمد والشافعي، ومنع مالك وأبو حنيفة (قال: قلت: إن سفيان بن عيينة كان سأل عن هذا كثيرًا فلم تسمعه؟ قال: لا) قال شيخ الإسلام: الذي رواه أحمد عن سفيان في مسنده هو أن المنبر كان من أثل الغابة لا غير.
وفقه الحديث: جواز اتخاذ المنبر، وجواز الفعل اليسير في الصلاة، وكذا الفعل الكثير إذا كان متفرقًا كما فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأن العالم يسعى في تعليم الجاهل لأنه من التعاون على البر والتقوى، والمبالغة فيه بالقول والفعل إن احتيج إليه. واتفقوا على أن وضع المنبر كان سنة سبع وأنه كان ثلاث درج.
٣٧٨ - (يزيد) من الزيادة (حميد الطويل) بضم الحاء، على وزن المصغر (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سقط عن فرسه فجحشت ساقه أو كتفه) وسيأتي في الروايات "شقه الأيمن" وهو يشمل الساق والكتف، وجُحش -بضم الجيم وكسر الحاء- أي: خدش، والظاهر أنه كان وراء الخدش ألم شديد، ولذلك صلى جالسًا.
(وآلى من نسائه شهرًا) الإيلاء: حلف الزوج على عدم غثيان زوجته فوق أربعة أشهر. ولم يكن إيلاؤه ذلك؛ بل حلف أن لا يخالطهن لإفشائهن سره، وعاتبه الله لما فعل من أجلهن بقوله:{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ}[التحريم: ١]. (فجلس في مشربة) -بفتح الميم وضم الراء- الغرفة فوق البيت، وهذا موضع استدلال البخاري، فإن الغرفة بمثابة سطح البيت.