باب الصلاة على السطوح أن الغلام اسمه باقوم أو صباح أو ميمون أو قبيصة، قيل: كان غلامًا لسعيد بن العاص، وقيل: لسعد بن عبادة، وقيل: للعباس، وظاهر الأحاديث صريحة في أنه غلام المرأة الأنصارية. ووجه الجمع ظاهر.
٤٤٩ - (خلاد) بفتح المعجمة وتشديد اللام (عبد الواحد بن أيمن) بفتح الهمزة آخره نون (عن جابر أن امرأة قالت يا رسول الله: ألا أجعل لك شيئًا تقعد عليه).
فإن قلت: حديث جابر يدل على أن المرأة هي المبادئة في شأن المنبر، وحديث سهل يدل على أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو الباديء. قلت: قول المرأة بطريق الاستفهام: ألا أجعل لك، نصٌّ في أن الابتداء منها، فيؤول حديث سهل بأنه لما أجاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى سؤالها ربما أبطأت وتعلق به قلب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاستعجل ما وعدت به، وقد يقال في الجواب: ربما أرسل يعرفها صفة المنبر، وهذا لا يستقيم؛ لأن في حديث إرساله من رواية سهيل ليس إلا ذكر الأعواد، وذكر المنبر إنما هو في حديث سؤال المرأة من رواية جابر، ولا دليل في الحديث على لزوم الوفاء بالعهد غايته أنه كان استنجاز الوعد ولم يكن ذلك على طريق الإلزام.
وفي الحديث دلالة على استحباب التقرب إلى أهل الفضل.
فإن قلت: ليس في الباب ما يدل على الشق الثاني من الترجمة؟ قلت: الاستعانة في المنبر هو الاستعانة في المسجد، فإنه من أجزاء المسجد. ألا ترى أنه صلى عليه إمامًا، وهذا على دأبه من الاستدلال بما فيه خفاء، ولو شاء أن يذكر ما يدل عليه صريحًا لذكر حديث أبي سعيد الخدري فإنه من أجزاء المسجد في بناء المسجد.