قال الجوهري: وبنو حنيفة أولاد حنيفة بن لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل، وثمامة -بضم الثاء، وأثال -بضم الألف بعده ثاء مثلثة- سيد أهل اليمامة، وسيأتي أنه كان معتمرًا (فربطوه في سارية من سواري المسجد، فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: أطلقوا ثمامة) سيأتي مرارًا أنه ربطه ثلاثة أيام، وكل يوم يقول له:"ما عندك يا ثمامة؟ " وهو يقول: عندي ما أقول لك، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمنن تمنن على شاكر، وان ترد مالًا فاسأل تُعط ما شئت.
والحكمة في ربطه في المسجد ثلاثة أيام يسمع القرآن والذكر ويشاهد محاسن الإسلام.
(فانطلق إلى نخل قريب من المسجد) أي: إلى حديقة من الحدائق، وفي بعضها بالجيم والنخل: الماء القليل (فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله) وفي رواية ابن خزيمة وابن حبان: أنه لما أُطلق أسلم، فبعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى حائط أبي طلحة فأمره أن يغتسل.
وقال بوجوب الغسل الإمام أحمد إذا أسلم الكافر، وأبو حنيفة باستحبابه، وكذلك الشافعي، إلا أن تكون به جنابة بناء على أن الكافر يخاطب بالفروع.
فإن قلت: أيُّ تعلق للاغتسال بعد الإسلام بأبواب الصلاة؟ قلت: تحيّر فيه الناظرون في هذا الكتاب [منهم] من خطأ المصنف، ومنهم من أجاب بما لا يجوز ذكره.
والصواب في الجواب: أن البخاري لما كان بصدد أحكام المساجد، وثمامة كان في