للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْيُسْرَى، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وَوَضَعَ خَدَّهُ الأَيْمَنَ عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى، وَخَرَجَتِ السَّرَعَانُ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالُوا قَصُرَتِ الصَّلَاةُ. وَفِى الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ، وَفِى الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طُولٌ يُقَالُ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَسِيتَ أَمْ قَصُرَتِ الصَّلَاةُ قَالَ «لَمْ أَنْسَ، وَلَمْ تُقْصَرْ». فَقَالَ «أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ». فَقَالُوا نَعَمْ. فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى مَا تَرَكَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ. فَرُبَّمَا سَأَلُوهُ ثُمَّ سَلَّمَ فَيَقُولُ نُبِّئْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ ثُمَّ سَلَّمَ. أطرافه ٧١٤، ٧١٥، ١٢٢٧، ١٢٢٨، ١٢٢٩، ٦٠٥١، ٧٢٥٠

ــ

(وخرجت السَرَعان) -بفتح السين والرّاء- قال ابن الأثير: هم أوائل الناس الذين يتسارعون إلى الشيء، ويجوز إسكان الراء فيه. وقال الجوهري: سرعان الناس -بالتحريك- أوائلهم (وفي القوم رجل في يديه طول، يقال له: ذو اليدين) غلب عليه هذا الاسم لطول في يديه، واسمه خرباق -بكسر المعجمة وسكون الرّاء وباء موحدة آخره قاف (أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنسَ ولم تقصر) قصرت: بضم القاف علي بناء المجهول؛ وكذا: لم تقصر (فقال: كما قال ذو اليدين؟ فقالوا: نعم، فتقدم فصلى ما ترك).

وفي الحديث فوائد جمة نشير إلى بعضها: منها: جواز وقوع السهو منه، وقد صرّح به في قوله: "إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني". والفرق بينه وبين غيره أنه لا يقرر على ذلك بل ينبه عليه، ومنه أنه قال: "لم أنس، ولم تقصر" وكان النسيان واقعًا، ولا يلزم منه الكذب؛ لأن هذا الإخبار كان بناء على ظنه، فهو خبر مقيد، كما إذا قلت: لم أضرب زيدًا في الدّار، وقد ضربته خارج الدّار، لا يكون كذبًا، وإياك أن تظن أن هذا مذهب من يقول: صدق الخبر مطابقته لاعتقاد المخبر، فإن ذاك معناه أنه صدق وإن خالف الواقع، وهذا معناه مطلق للواقع في اعتقادي فافترقا.

ومنها: وقوع الكلام منه - صلى الله عليه وسلم - في أثناء الصلاة ولم يعدها، فمن قال: إن الكلام نسيانًا لا يبطل الصّلاة، فلا إشكال عليه، وهو مذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة: تبطل به الصلاة. فالحديث يشكل عليه، وأجاب أصحابه بأن هذا الحديث منسوخ بحديث ابن مسعود، وردّه

<<  <  ج: ص:  >  >>