٥١٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ أَخِى ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَمَّهُ عَنِ الصَّلَاةِ يَقْطَعُهَا شَىْءٌ فَقَالَ لَا يَقْطَعُهَا شَىْءٌ، أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُومُ فَيُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ، وَإِنِّى لَمُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى فِرَاشِ أَهْلِهِ.
ــ
٥١٥ - (إسحاق): كذا وقع غير منسوب. قال الكلاباذي: يحتمل أن يكون إسحاق بن راهويه، وأن يكون ابن منصور؛ لأن كلًّا منهما يروي عن يعقوب (حدثني ابن أخي ابن شهاب) هو محمد بن عبد الله بن مسلم (سأل عمه) هو ابن شهاب الزهري (عن الصلاة يقطعها شيءٌ؟ فقال) استدلَّ على ذلك بما رواه عن عروة بن الزبير عن عائشة: (أنها كانت تكون معترضة بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين القبلة) الحديث الذي تقدم مرارًا.
فإن قلت: الدليل الذي استدل به خاص، وهو كون المرأة أمام المصلي، والسؤال: إنما هو عن أي شيء كان؟ قلت: قاسَ سائر الأشياء على المرأة لأن قطع الصلاة معلل بشغل القلب ولا شك أنه في المرأة أكثر وقد ذكرنا: أن عائشة ردت بقولها على ابن عباس: أنّه قال بذلك في الحديث الذي رواه أبو داود عن ابن عباس. ونقلنا عن النووي أنّ حديثه مؤول بشغل القلب، لا أنه يقطع الصلاة الحقيقية.
ومن الشارحين من لم يقف على هذا الحديث فقال: فإن قلت: القائلون بأن هذه الأشياء تقطع من أين قالوه؟ قلت: إما من اجتهادهم؛ أو من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ثم قال: فإن قلت: إذا كان من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم لم تحكم عائشة بالقطع. قلت: رجحت خبرها على خبرهم.
وهذا كله خبط أمّا الاجتهاد فقد نقلنا الحديث. وأما عائشة فلم تُسَلّم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكون قد قال ذلك؛ لأن عدم القطع عندها يقيني؛ وما قاله ابن عباس ظني يحتمل السهو والنسيان (على فراش أهله) وفي رواية: "على فراشي" يحتمل أنها أرادت بأهله نفسها، وأن تكون الواقعة متعددة وفي الحقيقة الفراش لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والإضافة إلى الأهل وإليها لأدنى ملابسة.