٦١١ - (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن) أي: قولوا تلك الألفاظ إلا في الحيعلة كما ذكره في الحديث بعده من قوله:
٦١٢ - (إلى قوله: وأشهد أن محمدًا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -). وفي رواية النسائي: قال معاوية كما قال المؤذن حتى إذا قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله،، وكذا رواية مسلم عن عمر.
فإن قلت: إذا أذن للظهر مثلًا مرتبًا مؤذنان أو ثلاثة، فهل يقول لكل مؤذن أو يكتفي بواحد؟ قلت: يقول لكل واحد.
فإن قلت: لفظة إذا لا تدل على التكرار؟ قلت: الأمر كذلك وضعًا، ولكن قد تعطى حكم كلما كما في قوله:{فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ}[النور: ٦١] فإنهم اتفقوا على أنه كما دخل سن له أن يسلم. وقوله تعالى:{إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}[الطلاق: ١]، وأيضًا قد جعل الشارع المسبب سماع الأذان، والحكم يتكرر بتكرر سببه.
فإن قلت: الأصل في الأمر الوجوب فلم لم يقولوا به؟ قلت: قال به طائفة، ودليل الندب ما رواه مسلم:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمع مؤذنًا لما قال: الله أكبر قال: على الفطرة، فلما شهد قال: خرج عن النار". فتركه كان بيانًا للجواز.