للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٥١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أَبْعَدُهُمْ فَأَبْعَدُهُمْ مَمْشًى، وَالَّذِى يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِى يُصَلِّى ثُمَّ يَنَامُ».

ــ

٦٥١ - (محمد بن العلاء) بفتح العين والمد (عن بريد بن عبد الله) بضم الباء، مصغر برد (عن أبي بردة) -بضم الباء- هو عامر بن أبي موسى.

فإن قلت: أين موضع الدلالة على الترجمة وهي فضيلة صلاة الفجر في الجماعة؟ قلت: كون صلاة الفجر تشارك سائر الصلوات، وزادت باجتماع الملائكة فيها، وإن شاركتها العصر في اجتماع الملائكة إلا أنها منفردة بقوله تعالى: {إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [الإسراء: ٧٨].

فإن قلت: أيُّ وجه للحديث الأخير وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: (أعظم الناس أجرًا أبعدهم فأبعدهم ممشىً)؟ قلت: دل هذا على فضل المشي إلى الجماعة ومن جملتها صلاة الفجر، ولم يترجم على أفضلية الفجر بل على الفضل، ففي كل أحاديث [الباب] دلالة ظاهرة على ذلك.

فإن قلت: كون الإنسان ينتظر الإمام ليصلي به جماعة أفضل من صلاة المنفرد بلا ريب معلوم بالبديهة فلماذا ذكره؟ قلت: أشار إلى أن كون أول الوقت رضوان الله ليس على الإطلاق.

قال بعضهم: فإن قلت: هذا التفضيل أمر ظاهر فما معناه؟ قلت: معناه أن الذي يصليها آخر الوقت مع الإمام أفضل من الذي يصليها وحده في وقت الاختيار، أو الذي يصليها منتظرًا مع الإمام أفضل من الذي يصليها أيضًا مع الإمام بدون الانتظار. وهذا غلط في الموضعين؛ فإن الكلام إنما هو فيما إذا لم يجاوز وقت الاختيار، دل عليه حديث أبي ذر في مسلم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة"؟ قلت: فما تأمرني؟ قال: "صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة".

<<  <  ج: ص:  >  >>