٧٥٦ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ».
ــ
مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ (٤١)} [الشورى: ٤١]، على أنه لم يدع عليه إنشاءً من عند نفسه؛ بل علق على قيامه رياء وسمعة.
(قال عبد الملك: أنا رأيته بعد ذلك قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهن) الغمز يكون باليد وبالعين، وهذا الثاني هو المراد، وقيل يعصر أصابعهن بالأصابع، وهذا يتعذر وقوعه في الطرق.
حديث سعد إنما دلّ على قراءة الإمام، وهو أحد شقي الترجمة، وهؤلاء الذين شكوه كانوا أجلاف الأعراب، لا علم لهم بالسنة، دلّ عليه رواية مسلم من قول سعد: أيعلمني الأعراب الصلاة، وكانوا يطلبون منه التسوية بين الركعات.
٧٥٦ - (محمود بن الربيع) ضد الخريف.
(لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) استدل به الشافعي على وجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم؛ لعمومِ لفظ:"من" وحمله أبو حنيفة على نفي الكمال في غير المأموم؛ وأما المأموم فلا يقرؤها رأسًا، لما روي "أن من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة".
قال شيخنا شيخ الإسلام ابن حجر: هذا حديث ضعيف عند الحفاظ، استوعب طرقه وعلّله الدّارقطني وغيره.