٧٦٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِىٍّ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ فِي سَفَرٍ فَقَرَأَ فِي الْعِشَاءِ فِي إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ. أطرافه ٧٦٩، ٤٩٥٢، ٧٥٤٦
ــ
فإن قلت: في رواية عائشة كما تقدم أنّ آخر صلاة صلاها بالناس الظهر، وفي رواية ابن إسحاق أيضًا المغرب؟ قلت: محمول على أنه [في] المغرب كان في بيته؛ كما رواه النسائي، والظهر كان في المسجد.
فإن قلت: ليس في الحديث ذكر الجهر على ما ترجم. قلت: قوله: قرأ أبو هريرة {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} صريح في الجهر، ولو لم يكن سمع رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل ذلك لم يفعله، وهذا حجة على مالك حيث كره السجدة في الفريضة.
فإن قلت: لم يرفعه أبو هريرة، غايته أنه أخبر عن فعل نفسه؟ قلت: قوله: (خلف أبي القاسم) صريح في أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سجد، على أنه جاء في رواية ابن خزيمة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سجد بها.
٧٦٧ - (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون) كان فَعَلَ هذا لعارض، وإلا فالمستحب في العشاء أوسط المفصّل، وأَجْمَلَ في قوله: إحدى الركعتين، وفي رواية النسائي أنها الأُولى.