للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمُوهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ». أطرافه ٨٣٥، ١٢٠٢، ٦٢٣٠، ٦٢٦٥، ٦٣٢٨، ٧٣٨١

ــ

و"الطيبات" الأعمال الزكية، وقيل: الصلوات: الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيقدر له خبر على أنَّه من عطف الجملة على الجملة؛ والثانية لعطف المفرد. ولا وجه له؛ لأن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ستأتي بعده، على أنَّ قوله: "والطيبات" من عطف المفرد على المفرد وليس بظاهر؛ فتأمل، وأيضًا يحتاج إلى تقدير العاطف في السلام عليك.

(فإنكم إذا قلتموها) أي: هذه الجملة وهي: السلام علينا وعلى عبَّاد الله الصالحين (أصابتْ كلَّ عبد صالح) تعليلٌ لردِّ قولهم: السلام على فلان وفلان.

(وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله) فيه ردٌّ لمن قال: لا يجوز الضمير، بل لا بدَّ من قوله: رسول الله، هو النووي، والعجب أنَّه استدل عليه برواية مسلم: "أن محمدًا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" ولا تنافي بين الروايتين، ولا تنافي [.....] البخاري.

واعلم أن العلماء اختلفوا في اختيار التشهد؛ فاختار أبو حنيفة وأحمد رواية ابن مسعود هذه، قال أهل الحديث: هذا أصح حديث في التشهد.

واختار الشافعي رواية ابن عباس، ومالك تشهد عمر.

وقد ضبط بعض العلماء عدد التشهدات؛ فبلغت ثلاث عشرة، والاختلاف إنما هو في الأفضلية؛ لا الجواز، والتشهد في القعدة الأخيرة واجبة اتفاقًا، وفي الأولى سنة عند الشافعي، واستدلّ بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله" وهذا إنما يصدق على التشهد الأخير؛ لأنه في الأول لا يصدق عليه أنَّه صلَّى؛ وبما رواه الدَّارقطني والبيهقي عن ابن مسعود: "كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله" وقد تقدم في باب من لم ير التشهد الأول واجبًا أنَّه ترك التشهد ولم يعد إليه، وقال بوجوب الصلاة على

<<  <  ج: ص:  >  >>