للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٧٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ قَالَ أَخْبَرَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَمَا هُوَ قَائِمٌ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَنَادَاهُ عُمَرُ أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ قَالَ إِنِّى شُغِلْتُ فَلَمْ أَنْقَلِبْ إِلَى أَهْلِى حَتَّى سَمِعْتُ التَّأْذِينَ، فَلَمْ أَزِدْ أَنْ تَوَضَّأْتُ. فَقَالَ وَالْوُضُوءُ أَيْضًا وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ. طرفه ٨٨٢

٨٧٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ». طرفه ٨٥٨

ــ

٨٧٨ - (جويرية) بضم الجيم (أن عمر بن الخطاب بينا هو قائم في الخطبة إذ دخل رجل) وفي بعضها: "إذا" وكلاهما للمفاجأة (من المهاجرين الأولين) هو عثمان بن عفان جاء صريحًا في رواية مسلم. والمهاجرون الأولون من صلّى القبلتين، وقيل: من حضر البيعة تحت الشجرة (فناداه عمر: أية ساعة هذه؟) الاستفهام للتوبيخ؛ لأنه حضر حين طوى الملائكة صحفهم (قال: شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد أن توضأتُ قال: والوضوء أيضًا) روي الوضوء بالرفع؛ أي: الوضوء وحده؛ وبالنصب؛ أي: وتذكر الوضوء وحده بدون الغسل (وقد علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر بالغسل) والذنب من العالم أشد قبحًا، وحيث لم يأمره عمر بالغسل دلّ على أن لومه إنما كان على ترك الأفضل؛ فهذا يدل على أن الواجب في الحديث الغسلُ؛ واجب على كل محتلم؛ معناه: الثابت، وقد جاء صريحًا في رواية أبي داود والترمذي والنسائي: أن الوضوء كاف، والغسل أفضل.

وفيه دليل على أن الأمر بالمعروف في أثناء الخطبة لا يقطعها؛ لأن الخطبة أيضًا نوع من الوعظ والتذكير.

٨٧٩ - (عن صفوان بن سليم) بضم السين على وزن المصغر.

<<  <  ج: ص:  >  >>