٩٠٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى جَعْفَرٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَالْعَوَالِى، فَيَأْتُونَ فِي الْغُبَارِ، يُصِيبُهُمُ الْغُبَارُ وَالْعَرَقُ، فَيَخْرُجُ مِنْهُمُ الْعَرَقُ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِنْسَانٌ مِنْهُمْ وَهْوَ عِنْدِى، فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا».
ــ
لمن هو خارج البلد؛ وأما من في البلد تجب عليه وإن لم يسمع النداء باتفاق الأئمة.
وقال مالك: خارج البلد يجب عليه إن كان على ثلاثة أميال ودونها.
وقال الإمام أحمد: على فرسخ. من كان خارج البلد لا يجب عليه عند أبي حنيفة، وما نقله عن عطاء هو مذهب الأئمة.
(وكان أنس في قصره تارة يجمع وأخرى لا يجمع وهو بالزاوية) الزاوية -بالزاي المعجمة-: مكان لأنسٍ بالمدينة (على فرسخين) وله أخرى بالبصرة على فرسخين أيضًا. فاشتبه على بعضهم فقال: يريد التي بالمدينة. وليس كذلك؛ فإنه قيد في كثير من الروايات بالبصرة.
٩٠٢ - (عن عائشة: كان الناس ينتابون من منازلهم والعوالي) ينتابون -بنون بعدها مثناة من فوق- قال ابن الأثير: افتعال من النوب؛ وهو: القصد؛ أي: يقصدون. وفي الرواية الأخرى: يأتون. والعوالي: جمع العالية. وهي: القرى حول المدينة الشريفة أبعدها على ثمانية أميال.
(قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا) لو: للتمني، ويجوز أن يكون شرطًا، ويقدر له الجواب، والمراد: الغسل؛ لأنه المزيل للعرق والروائح، ولأن الوضوء كان معلومًا لهم.