للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٠٤ - حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِىِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضى الله عنه أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّى الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ.

٩٠٥ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنَّا نُبَكِّرُ بِالْجُمُعَةِ، وَنَقِيلُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ. طرفه ٩٤٠

ــ

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صرح به أولًا، وهذا موضع الدلالة على وقت الجمعة؛ لأنّ الرواح إنما يكون بعد الزوال.

٩٠٤ - (سريح بن النعمان) سريح: مصغر سرح -بالسين المهملة-، والنعمان بضم النون. (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس) هذا ظاهر في الدلالة على الترجمة.

٩٠٥ - (عن أنس: كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة) أي: كنا نذهب إلى الجمعة في باكر النهار وتكون القيلولة بعد الجمعة. قال ابن الأثير: القيلولة الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم.

فدل على أن وقت الجمعة بعد نصف النهار؛ وأما إطلاق القيلولة على ما بعد الجمعة للمشاكلة أو إطلاق أحد الضدين على الآخر، ولا مخالف في المسألة إلا الإمام أحمد؛ فإنه قال: أول وقت الجمعة وقت صلاة العيد إذا ارتفعت الشمس مقدار رمح.

ولم يصح في ذلك حديث سالم يقاوم هذه النصوص.

والعجب أنه قال في قوله: نبكر بالجمعة، معناه: أنهم كانوا يصلونها بكرة النهار؛ كالعيد. وأبعد منه ما استدل به بعض الحنابلة بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سماه عيدًا؛ فيكون وقت صلاته وقت صلاة العيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>