- رضى الله عنه - قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «مَا مِنَ النَّاسِ مِنْ مُسْلِمٍ يُتَوَفَّى لَهُ ثَلَاثٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ، إِلَاّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ». طرفه ١٣٨١
١٢٤٩ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَصْبَهَانِىِّ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ رضى الله عنه أَنَّ النِّسَاءَ قُلْنَ لِلنَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - اجْعَلْ لَنَا يَوْمًا. فَوَعَظَهُنَّ، وَقَالَ «أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَ لَهَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ كَانُوا حِجَابًا مِنَ النَّارِ». قَالَتِ امْرَأَةٌ وَاثْنَانِ. قَالَ «وَاثْنَانِ». طرفه ١٠١
١٢٥٠ - وَقَالَ شَرِيكٌ عَنِ ابْنِ الأَصْبَهَانِىِّ حَدَّثَنِى أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ وَأَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنهما - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ «لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ». طرفه ١٠٢
ــ
(ما من مسلم يموت له ثلاث لم ببلغوا الحنث إلّا أدخله الله الجنّة بفضل رحمته إيّاهم) الحنث: الإثم كناية عن البلوغ فإنه إذا بلغ يكتب عليه الإثم.
فإن قلت: ليس في الحديث ذكر الاحتساب؟ قلت: جاء في سائر الروايات، وهذا على دأبه من الاستدلال بما فيه خفاء.
١٢٤٩ - (مسلم): ضد الكافر.
(أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كنّ لها حجابًا من النار) أنّث الضمير في: كنّ، باعتبار معنى الثلاثة، وهو: الجماعة، وفي بعضها كان باعتبار الموت والاحتساب، وما يقال: كان القياس: كانوا، مكان "كن" فليس بشيء؛ لأن الواو لذكور العقلاء، ولفظ الولد أعم.
(قالت امرأة: واثنان؟ قال: واثنان) أي: وان مات اثنان، وفي رواية الترمذي: وواحد قال: "وواحد". وفي بعضها:"كانوا" وفيه تغليب للذكر، والمرأة السائلة أمّ سليم، صرح بها الطبراني.