للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحديث ٥٦ - أطرافه في: ١٢٩٥ - ٢٧٤٢ - ٢٧٤٤ - ٣٩٣٦ - ٤٤٠٩ - ٥٣٥٤ - ٥٦٥٩ - ٥٦٦٨ - ٦٣٧٣ - ٦٧٣٣].

ــ

حديث طويل. كان مريضًا فعاده رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. والقيدُ باللقمة وجعلُها في فم امرأته مبالغةٌ في الاعتداد بالنفقة على الأهل لأنَّ اللقمة مثلٌ في القلة، والإنسان إنَّما يجعلُ اللقمة في فم امرأته إذا كانت محبوبةً إليه، وإذا حصل الأجرُ مع ذلك فما ظنك بسائر الأهل والقرابات. وفي رواية مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم -: "دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينارًا أنفقته على أهلك أعظمُها أجرًا الذي أنفقتَهُ على أهلك" وروى الشيخان: "لا صدقة إلَّا عن ظهر غنىً، وابدأْ بمن تعولُ".

واستدل بعضُ الشارحين على أن النفقة على الأهل ليست صدقة حقيقةً بل مجازًا لجواز صرفها على الزوجات الهاشميات. ثم قال: كيف صَحَّ التشبيهُ والثوابُ في النفقة زائدٌ؟ قلتُ: التشبيه في أصل الثواب لا في الكمية. ثم قال: فإن قلتَ: أهل البيان شرطوا أن يكون المشبَّه به في وجه التشبيه أقوى من المشبه. وهنا وَقَعَ بالعكس قلتُ: هذا من قبيل التشابه. هذا كلامه. وفيه خَبْطٌ من وجوهٍ:

الأول: أن المحرّم على الهاشميات إنَّما هو الزكاة، لا سائرُ الصدقات صرّح بها الفقهاء.

الثَّاني: أن قوله: هذا من قبيل التشابه بعدما سلَّم أن وجه الشبه في المشبّه به أقوى، ليس بصحيح؛ لأنَّ التشابه عند أهل البيان، إنَّما يكون إذا كان الطرفان متساويين.

فإن قلتَ: فما الجوابُ الصواب؛ فإن الحديث الذي رويته عن مسلم دلَّ على زيادة ثواب النفقة على سائر الصدقات؟ قلتُ: الزيادة في المشبّه به إنَّما يكون عند إرادة إلحاق الناقص بالكامل؛ فإن التشبيه يقع في الكلام على سبعة وجوه. ولا تُعتبر الزيادة إلَّا في ذلك الوجه. وهذا الذي في الحديث من إلحاق الخفي بالمشهور يكفي فيه أن يكون المشبه به أشهر بوجه الشبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>